(المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء) و (إنما) يجوز أن (يقتص) من النفس (مع علم التلف بالجناية، فإن اشتبه اقتصر على القصاص في الجناية) إن أمكن (دون النفس).
(وينبغي للإمام إحضار شاهدين عارفين عند الاستيفاء احتياطا، لئلا يقع مجاحدة) بين المقتص وأولياء المقتص منه، فيؤدي إلى أخذ الدية أو قضاء القاضي بعلمه مع احتمال اتهامه في ذلك.
(ويعتبر الآلة بحيث لا تكون مسمومة ولا كالة، فإن كانت مسمومة وكانت الجناية نفسا فقد أساء) لأنه يفسد البدن، ويؤدي إلى انهتاك حرمته، وقد يفضي إلى التقطع وعسر الغسل والدفن. وفي موضع من المبسوط بعد الحكم بأنه لا يقتص بالمسموم لأنه إن قتل به لم، يمكن تغسيله لأنه يهريه، حكم بأن مقتضى المذهب الجواز، لأنه يغسل أولا ويكفن ثم يقام عليه القود، ولا يغسل بعد موته (1) قيل: ولو علم عادة أن السم لا يؤثر في بدنه إلا بعد الدفن احتمل الجواز (2). (واستوفى) حقه من القصاص (ولا شئ عليه) من دية ونحوها وإن عزر كما في المبسوط، قال: لأنه بمنزلة جناية عليه بعد استيفاء القصاص، فهو كما لو قتله ثم عاد فقطعه أو حرقه فإنا نعزره كذلك هاهنا، انتهى (3) ويحتمل نفي التعزير أيضا للأصل.
(وإن كان) الجناية (طرفا وحصلت جناية بالسم ضمنه) أي ما يجنيه السم (المباشر) للقود (إن علم) بالسم لأنه متعمد (وإلا فلا) يضمنه (إلا أن يكون) المباشر (هو الولي فيضمن، أما غيره فالحوالة في الضمان على الولي إن دفع إليه آلة مسمومة ولم يعلم) هو والفرق بينهما أن على الولي البحث عن حال السيف فهو مفرط بتركه، وأما غيره فهو بمنزلة الآلة له ليس عليه إلا