(إن كانت على نفس آدمي، سواء قصد أولا) فإن عمدهما خطأ وللشافعي (1) قول بأنها في مالهما.
(والحر إذا قتل عبدا عمدا غرم قيمته في ماله، وإن كان خطأ فعلى عاقلته) كما في المبسوط (2) والخلاف (3) وغيرهما، وفيهما: الإجماع عليه، للعمومات. خلافا لأبي علي (4) فجعله في ماله لأنه مال واستحسنه في المختلف (5).
(المطلب الثاني في قدر التوزيع):
و (يقسط الإمام) أو نائبه (دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين) بإجماع الأمة، إلا من ربيعة، كما في الخلاف قال: فإنه قال: أجلها خمس سنين.
قال: وفي الناس من قال إنها حالة غير مؤجلة (6) (يأخذ عند انسلاخ كل سنة ثلث دية، سواء كانت تامة) وهي دية الرجل الحر المسلم (أو ناقصة كدية المرأة والذمي) والجنين، للعموم. والشافعي (7) في أحد وجهيه يعتبر الناقصة بالكاملة فما كان منها ثلثها كدية اليهودي والنصراني عنده أو نقصت عنه كدية المجوسي والجنين يحل في السنة الأولى، وما زاد كدية المرأة يحل في سنتين: في الأولى بقدر الثلث، والباقي في الثانية.
(والأرش) أي دية مادون النفس ما قدرت منها وما لم يقدر (إن كان أقل من الثلث أخذ في سنة واحدة) عند انقضاء الحول، لأن العاقلة لا يعقل حالا.
(وإن كان أكثر حل الثلث عند انسلاخ الحول) الأول (والزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثا آخر فما دون، وإن كان أكثر حل الثلث الثاني عند انسلاخ الثاني. والزائد عند انسلاخ الثالث).