أرسله منقطع القوة أو ضمنا حتى مات) فالقصاص أتى منهما بما يقتل غالبا أو لا، قصد القتل أولا، وإن أتى بما يقتل نادرا ومات عقيبه من غير أن يتعقبه ضمنه، فإن قصد القتل بما يقتل فالقصاص وإلا الدية، وهما يختلفان بالشدة والضعف وطول المدة وقصرها وضعف المقتول وقوته.
(الثاني: لو رماه بسهم فقتله قتل) لدخوله في ضابط العمد الموجب للقصاص وهو العلم باستناد الموت إلى فعله عادة (وكذا لو رماه بحجر المنجنيق أو غيره) مما يقتل مثله غالبا (أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى زمانه) من حر أو برد (وبدنه) من ضعف أو مرض وقد مر النص عليه في مرسل يونس (1). (أو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا ومات به) وإن لم يرد قتله لما مر.
(الثالث: لو حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة لا يحتمل مثله) قوة أو ضعفا، وصحة أو مرضا، شبعا أو ريا، أو جوعا أو عطشا (البقاء فيها فمات أو) مدة يحتمل مثله البقاء فيها لكن (أعقبه) ذلك (مرضا) علم أنه مسبب عنه (مات به، أو ضعف قوة) كذلك (حتى تلف بسببه، فهو عمد) وإن لم يرد القتل.
(ويختلف ذلك باختلاف الناس في قواهم واختلاف الأحوال) فيهم من الصحة والمرض والجوع والشبع والري والعطش (والأزمان) حرارة وبرودة واعتدالا (فالريان في البرد يصبر ما لا يصبر العطشان في الحر، وبارد المزاج) وقويه وصحيحه (يصبر على الجوع) والعطش (أكثر من حاره) وضعيفه ومريضه.
(ولو حبس الجائع) مدة لا يموت الشبعان في مثلها ويموت الجائع (حتى مات جوعا، فإن) كان (علم جوعه لزمه القصاص، كما لو ضرب مريضا ضربا يقتل المريض دون الصحيح، وإن جهله ففي القصاص