الباطل (1). ومن الأصل، وعموم قوله تعالى: " فمن تصدق به فهو كفارة له " (2) وثبوت الإبراء عن الجناية قبلها شرعا للطبيب والمبيطر فبينها وبين السراية أولى.
(وقيل) في الخلاف (يصح) العفو (عنها وعما يحدث عنها من الثلث) لكونه بمنزلة الوصية (3).
وفي المبسوط: فأما إذا سرى إلى النفس فالقود في النفس لا يجب، لأنه عفا عن القود في الإصبع، وإذا سقط فيها سقط في الكل، لأن القصاص لا يتبعض، قال:
وهذا القصاص يسقط عن النفس، سواء قلنا تصح الوصية من القاتل أو لا نقول، لأن القولين معا فيما كان مالا.
فأما القصاص فإنه يصح، لأنه ليس بمال بدليل أنه قد يعفو عن القود من لا يصح أن يعفو عن المال، وهو المحجور عليه لسفه، ولو كان القصاص مالا ما صح عفو السفيه عنه. قال: والذي رواه أصحابنا أنه إذا جنى عليه فعفا المجني عليه عنها ثم سرى إلى نفسه إن لأوليائه القود إذا ردوا دية ما عفى عنه على أولياء المقتص منه، فإن لم يردوا لم يكن لهم القود.
قال: فأما دية النفس فلا يخلو إما أن يقول: عفوت عنها وعما يحدث من عقلها أو لا يقول عما يحدث من عقلها، فإن قال: وما يحدث منها من عقلها، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون بلفظ الوصية، أو بلفظ العفو والإبراء.
فإن كان بلفظ الوصية فهذه وصية لقاتل، وهل تصح الوصية له أم لا؟ قال قوم:
لا يصح، لقوله (عليه السلام): ليس لقاتل شئ. وقال آخرون: يصح الوصية له، لقوله (عليه السلام):
" إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " (4) دل على أنها لغير وارث، وهذا غير وارث، والذي يقتضيه مذهبنا أنه تصح للقاتل لأنه لا مانع منه. فمن قال:
لا تصح الوصية للقاتل، قال يكون الدية ميراثا ومن قال: تصح كانت الدية كلها له،