عليه) أيضا (ثلث الدية) لما عرفت من أن العبرة بعدد الجناة لا الجنايات و (لكن بجراحتين حصة جناية الرق) التي للمولى (نصفه وهو السدس، فالمصروف إلى السيد الأقل من سدس الدية أو سدس القيمة على احتمال، أو الأقل من سدس الدية أو) أرش الجناية وهو (نصف القيمة).
(وحق السيد في الدراهم) فإنها الأصل في الأثمان وحقه فيما قبل العتق.
(والواجب على الجاني) أصالة (الإبل) تخييرا على ما سيظهر اعتبارا بحال الاستقرار (و) يلزم من ذلك أن يكون (الخيار إلى الجاني، فإن سلم الإبل فهي واجبة) ليس للسيد الامتناع منها (وإن سلم الدراهم فليس للسيد الامتناع) أيضا وأولى بذلك (لأنه حقه) أصالة وبالتحرير التام: أن الذي استقر على الجاني أحد الأصول الستة المعروفة في الدية، فليس للسيد الامتناع من أيها اختاره الجاني، وخصوصا الدراهم، فإنها الأصل بالنسبة إليه. وفي المبسوط: إن أراد وارث المجني عليه أن يستبقي الإبل لنفسه ويعطي السيد قيمتها لم يكن له، لأن حق السيد نفس الإبل فلا يدفع عنه إلا برضاه (1) ولا إشكال فيه، فإنه بعد ما عين الجاني تمام الدية في الإبل فمن البين أنه ليس للوارث التبديل إلا برضى السيد.
(الفصل الثاني في التساوي في الدين) (وفيه مطلبان):
(الأول):
(لا يقتل مسلم بكافر، حربيا كان أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا) بالإجماع، والنصوص (2) وهي كثيرة، وقوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (3) ومن العامة من يرى قتل المسلم بالذمي.