ومنها (إشكال): من الاستصحاب، وأصل البراءة، واستحالة تخلف الذاتي، مع أن مناط الأصلية في الحقيقة هو الخلق على وفق طبيعة النوع ومناط الزيادة خلافه، فهما ذاتيتان لليدين فلا يتخلفان، ومن أن البطش لما كان علة الأصالة فلما وجد في الآخر ترتب عليه، وهو ممنوع بل إنما هو علامة لها، والعلامات غير موجبة، مع أن العلامة هي البطش أول الخلقة لا للطارئ. ويأتي نحو ذلك من الكلام إذا صارت الأخرى باطشة مع وجود الأولى، فيقال: هل يلتبس حينئذ الأصلية بالزائدة؟ وكذا إذا كانت الأولى موجودة وانقلبت الحال فصارت الباطشة معطلة والأخرى باطشة، فهل انقلبت الأصلية زائدة وبالعكس، أو التبست الأصلية بالزائدة أو لا شئ من ذلك؟
(المطلب الثاني في الأحكام) (لو قطع إصبعا) مثلا (فسرت إلى الكف) فسقطت (واندملت) الجراحة (ثبت) له (القصاص في الكف) لأن سراية الجناية عمدا كالجناية عمدا، خلافا لموضع من المبسوط (1) فأثبت في السراية الدية دون القصاص، ولأبي حنيفة (2) فلا يرى للسراية حكما.
(وهل له) اختيارية (القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي؟) وإن لم يرض بها الجاني (الأقرب المنع، لإمكان القصاص فيهما) مع تعمد الجناية عليهما لما عرفت فلا تثبت الدية إلا بالتراضي. ويحتمل الجواز، لتغاير المحل، وكون الجناية بالسراية بمنزلة التسبيب.
(ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص) لوضوح المفصل فلا تغرير في القصاص (ولو قطع معها بعض الذراع اقتص) منه (في اليد) أي الكف من الكوع (وله الحكومة في الزائد) دون القصاص، لعدم المفصل،