رجلا فقطع بوله، فقال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
وحكاه في التحرير ثم قال وفي إسحاق قول، وفي الطريق إليه صالح بن عقبة، وقد ذكرنا في كتاب خلاصة الأقوال والكتاب الكبير في الرجال أنه كذاب غال، لا يلتفت إلى روايته (1).
وكأن قطع بوله بمعنى قطع مجراه أو شئ منه حتى لا يستمسك، ويجوز أن يكون من التقطيع ويراد به التفريق الموجب للسلس ودوام الخروج شيئا فشيئا والشرطيتان الأولتان يحتملان الاتحاد معنى والتأكيد، و يحتملان الاختلاف بأن لا يراد في الثانية الاستمرار إلى الليل بل إلى قرب منه.
(والظاهر أن المراد) بالدوام إلى الليل أو الظهر والضحوة (في كل يوم) لا في يوم أو أيام، لأن المعهود أن الدية وبعضها المقدر إنما يجب في ذهاب العضو أو المنفعة رأسا، وأن مع العود الحكومة مع أصل البراءة.
(المقصد الرابع في الجراحات) أي الشجاج ونحوها.
(الشجة) على نص أهل اللغة (هي الجرح المختص بالرأس أو الوجه (2)).
(وأقسامها) غير الدامغة بإعجام الغين (ثمانية): كما في السرائر (3) والشرائع (4) والجامع (5) إلا أنها في الأولين كما في الكتاب. وفي الجامع: أن الحارصة هي الدامية وبعدها الباضعة ثم المتلاحمة (6) ثم كما في الكتاب. وكذا في