الدية على المسافة) الثانية (فيوجب (1)) من الدية (بقدر النقصان) ويرشد إليه خبر القداح في دعوى نقصان البصر (2) وستسمعه، ولا بد مع ذلك من الاستظهار بالأيمان كما سيأتي في البصر، لما ستعرف.
(وينبغي اعتباره بالصوت من جوانبه الأربعة) لأنه أحوط وأولى، ويرشد إليه خبر أبي بصير المتقدم (3) في دعوى نقص سمع إحدى الأذنين (فإن تساوت) الجوانب الأربعة في انتهاء السماع (صدق، وإن اختلفت كذب).
(ولا يقاس السمع في يوم) هبوب (ريح، ولا في المواضع المختلفة في الارتفاع والانخفاض) لعدم الانضباط حينئذ (بل يتوخى سكون الهواء والمواضع المعتدلة) قال المفيد مع ذلك: فإن اشتبه الأمر في ذلك استظهر بامتحانه مرارا، واستظهر عليه بالأيمان إن شاء الله (4).
(ولو ذهب السمع كله بقطع إحدى الأذنين فدية ونصف) من غير مداخلة لإحدى الديتين في الأخرى، وعليه قس.
(ولو حكم أهل المعرفة ببقاء السمع) أي القوة السامعة (إلا أنه قد وقع في الطريق ارتتاق) حجبها عن السماع (احتمل الدية، لمساواة تعطيل المنفعة زوالها (5)) في المعنى، بل لشمول الزوال له لغة، واحتمل الحكومة، لأصل البراءة، وبقاء القوة، وإن تعطلت فهو كشلل العضو.
(وإذا ذهب سمع الصبي فتعطل نطقه فديتان) بناء على أن التعطيل كالزوال، وإلا فالحكومة في النطق.
(المطلب الثالث الإبصار) (وفي فقده الدية) بالإجماع كما هو الظاهر والنصوص (وإن كان من