(الأول) (في قصاص النفس) (وفيه مقاصد) ثلاثة:
(الأول) (في القاتل) أي فعله الموجب للقصاص. (وفيه فصول) ثلاثة:
(الأول في) حقيقة (الموجب) للقصاص (وهو إتلاف النفس المعصومة) شرعا (المكافئة) للقاتل في الأوصاف الآتية أو العليا في بعضها (عمدا ظلما) وكان يغني عنه " المعصومة " فإن من يقتل عمدا غير مظلوم، غير معصوم، وقد يعتذر بأنه لإخراج قتل الصبي والمجنون اللذين يصح منهما القصد، ويحمل العصمة على الذاتية والذي يظهر مما سيذكره:
أن الظلم أن لا يستحق القتل بالنسبة إلى القاتل خاصة، وبالعصمة أن لا يستحقه مطلقا (مباشرة أو تسبيبا منفردا أو بالشركة).
(فلو قتل غير معصوم الدم - كالحربي والزاني المحصن والمرتد وكل من أباح الشرع قتله - فلا قصاص) وإن أثم في بعض الصور. (وكذا لو قتل غير المكافئ) له (كالمسلم يقتل الذمي والحر العبد) والأب الابن. ويثبت