على من قتله، فلا يرد أنه عمد أو شبهه، فلا وجه لإيجابها على عاقلتهم. ولكن في بعض كتب الإسماعيلية: أنه (عليه السلام) جعل ذلك على جميع من حفر الزبية.
(وأما الرابع (1) فعلى الحافر) نفسه، لأنه تعمد الحفر (2). وفي مسند أحمد ابن حنبل عن سماك عن حنش، أنه (عليه السلام) قال: أجمعوا من قبايل الذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية الكاملة (3). ولا عبرة به.
(ويمكن أن يقال: على الأول) جميع (الدية للثاني، لاستقلاله بإتلافه) لأنه تلف بجذبه له وما تولد منها وألجأ إليه الثاني من جذب الثالث المولد لجذب الرابع. (وعلى الثاني) جميع (دية الثالث) لذلك (وعلى الثالث) جميع (دية الرابع).
(ولو شركنا) في الضمان (بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب) للتسبيب والمباشر لإمساك الثالث والثاني والمشارك له في الجذب بالتسبيب الأول وهكذا. ويحتمل تعلق قوله " في الجذب " بالتشريك (فعلى الأول دية) للثاني (ونصف) للثالث (وثلث) للرابع، فالدية للمباشرة والباقيان للتسبيب (وعلى الثاني نصف) للثالث بالمباشرة (وثلث) للرابع بالتسبيب. (وعلى الثالث ثلث دية لا غير).
(الفصل الخامس فيما يوجب التشريك) بين الجاني والمجني عليه.
(إذا اصطدم حران فماتا) غير متعمدي قتل (فلورثة كل منهما نصف ديته، ويسقط النصف، لأن تلف كل واحد مستند إلى فعله وفعل صاحبه، سواء كانا) مقبلين أو مدبرين، أو مختلفين بصيرين أو أعميين، أو مختلفين وقعا مستلقيين، أو منكبين أو مختلفين، وسواء كانا (فارسين أو راجلين، أو