من أنامل الجاني لأنهما ثلثا الإصبع.
(ولو قطع ثلاث أنامل) منها (فله قطع أنملتين قصاصا، ويطالب بالتفاوت بين ثلثي دية الإصبع وثلاثة أرباعها، وهو نصف سدس دية إصبع) وليس له قطع الثلث. ويأتي على ما مر من احتمال جواز اقتصاص صاحب الوسطى ورد دية العليا هنا جواز اقتصاص ذي الأربع الرواجب بعدد ما قطع من رواجبه ورد التفاوت، واحتمل ضعيفا القصاص بلا رد التفاوت كالرجل والمرأة.
(ولو كان) ذو أربع رواجب (هو الجاني) على ذي ثلاث (فإن قطع أنملة واحدة فللمجني عليه قطع أنملته قصاصا) لأنها أنقص من أنملته (ويطالب بالتفاوت) بين الثلاث والأربع (وهو نصف سدس دية إصبع) واستشكل في الإرشاد (1) من أنها دون حقه فلو كان عليه الاقتصار عليها لزم الضرر، ومن المماثلة في الجملة لكون كل منهما أنملة كأنملتي الرجل والمرأة، وأصل البراءة، وعموم " والجروح قصاص ".
(ولو قطع أنملتين فللمجني عليه قطع أنملتين) منه (ويطالب بالتفاوت بين نصف دية إصبع وثلثي ديتها) وهو السدس، هذا كله إذا تساوت الرواجب الأربع أو قربت من التساوي كالثلاث لذوي الثلاث، ويمكن أن يكون راجبتان منها بقدر راجبة من ذوي الثلاث، وحينئذ فالظاهر أنهما معا ثلث الإصبع وكل من الباقيتين ثلثها وما يتفرع على ذلك ظاهر.
(وإن كان طول إصبعه) ذات الرواجب الأربع (زائدا) بسبب زيادة راجبة (على ما هو طول الأصابع في العادة) علم أن راجبة منها زائدة لا أصلية (فإن قطع) صاحبها من مثل محلها (إصبع رجل) ذات ثلاث رواجب (لم يقتص منه، للزيادة في إصبعه، فإن زالت تلك الأنملة) الزائدة إن تعينت وإلا فإن زالت أنملة منها بل إن زالت العليا تعينت هي أو غيرها للزيادة أو