غير معذور فيه، مثل أن يشرب الأدوية المجننة فذهب عقله، فهو كالسكران (1).
(و) الشرط الرابع: التيقظ، فإن (النائم لا قصاص عليه) بالإجماع، والنصوص (2) وانتفاء التعمد، وأصل البراءة، وامتناع تكليف الغافل. (وتثبت الدية) عليه كما في التحرير (3) والإرشاد (4) والتلخيص (5) لأنه شبيه العمد:
وقيل (6): على العاقلة، لأنه خطأ محض. وهو خيرة المختلف (7).
والشرط الخامس: البصر على قول (والأعمى كالمبصر على رأي) وفاقا لابن إدريس (8) والمحقق (9) للعمومات. (وروى) عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (أن عمده كالخطأ تؤخذ الدية من عاقلته) قال: سألته (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله، فقال (عليه السلام): هذان متعديان جميعا، فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة، لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه (10). وعمل بها الشيخ (11) وأبو علي (12) وابنا حمزة (13) والبراج (14) وجماعة. وأجيب عنه في