مضمونة ونحو ذلك، وإنما يضمن المصدوم غير الإنسان في ماله، والإنسان إذا تعمد الصدم دون الإتلاف ولم يكن متلفا غالبا، وإلا فهو إما متعمد عليه القصاص، أو مخطئ محض على عاقلته الضمان.
(الفصل الثاني في التسبيب) (وهو) فعل (كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره، إلا أنه لولاه لما حصل من العلة تأثير) وهو هنا أعم من فعل السبب بالمعنى المتقدم أوائل الكتاب، وفعل الشرط (كالحفر) للبئر (مع التردي وهو موجب للضمان أيضا) بالتفصيل الآتي (وفي منعه الإرث إشكال): تقدم في الفرائض في إرث القاتل خطأ، وما مر فيها من الجزم بمنع التسبيب فإنما هو التسبيب الداخل في العمد.
(وكذا نصب السكين وإلقاء الحجر) في الطريق من التسبيب بالشرط الآتي (فإن التلف) فيهما وفي الحفر (بسبب العثار) إلا أنه لولا أحد هذه لم يتلف العثار.
(ولو صاح بصبي) أو معتوه (فارتعد وسقط من سطح) فمات (ضمن الدية) للتسبيب في ماله، لأنه شبيه عمد وفي المبسوط (1) والمهذب (2) على عاقلته.
(وفي القصاص) بذلك (نظر) من احتمال كونه بالنسبة إليهما بمنزلة الإسقاط.
(ولو مات من الصيحة أو زال) من الصبي (عقله) بها (ضمن الدية) في ماله. وفي الكتابين (3) على العاقلة. ولعله لا إشكال هنا في القصاص إذا كان مثل تلك الصيحة بمثله متلفا له غالبا أو قصد به الإتلاف.
(ولو صاح ببالغ) كامل (فمات) أو سقط فمات (فلا دية) كما في المبسوط (4) والمهذب (5) بناء على أنه لا يموت ولا يسقط بذلك وإنما حصل الموت أو السقوط اتفاقا (على إشكال) من أن الفرض حصول ذلك من الصيحة