(ولو قطع صاحب الوسطى أولا أساء واستوفى حقه وزيادة فيطالب بديتها) لامتناع القصاص لانتفاء المثل (ولصاحب العليا مطالبة الجاني بدية أنملته).
وإن قطع العليا من سبابتي يمنى رجلين مثلا فللسابق منهما القصاص.
وهل (1) للاحق القصاص من اليسرى احتمال لورود قطع اليد اليسرى باليمنى كما عرفت. واليد تشمل الكل والأبعاض، وكلام المبسوط (2) يعطي العدم. وبنى عليه أنه إن قطع عليا سبابة رجل ثم العليا والوسطى من سبابة آخر قدم صاحب العليا، فإن عفا كان للآخر القصاص وإن اقتص كان للآخر القصاص في الباقية وأخذ دية العليا، وإن انعكس قدم صاحب العليا والوسطى، فإن عفا كان لصاحب العليا القصاص وإلا الدية.
(ولو كان لإصبع) من أصابع إنسان (أربع أنامل) أي رواجب (فإن كان طولها مثل طول الأصابع) في العادة (فحكمها حكم باقي الأصابع عند قطعها أجمع) في أنه لا يحكم بزيادة واجبة منها، إذ لا دليل عليها (حتى لو قطع) مثل (تلك الإصبع من يد إنسان قطعت هذه) وإن لم يكن للأصبع المقطوعة إلا ثلاث أنامل (ولو قطعها إنسان اقتص منه من غير مطالبة بحكومة) للراجبة الزائدة، فإن الرواجب الأربع لإصبعه بمنزلة الثلاث.
(وإن وقعت الجناية على بعضها، بأن قطع إنسان الأنملة العليا) منها (وللقاطع ثلاث أنامل سقط القصاص، لا نه) إنما (فوت ربع إصبع، و) أنملته ثلث إصبعه وإنما (يلزمه ربع دية الإصبع) حيث تعذر القصاص.
(ولو قطع أنملتين) منها (فقد فوت نصف الإصبع فله نصف دية إصبع، أو يقطع أنملة واحدة) من أنامل الجاني (ويطالب بأرش الباقي، وهو التفاوت بين النصف والثلث) وهو السدس. (وليس له قطع اثنتين)