البينة على النطق، لأنه من الأعضاء الظاهرة. ولو ادعى حدوثه مع تسليمه النطق قبله فالقول قول المجني عليه، للأصل.
(المطلب السابع الأسنان):
ويتبعها اللحيان (في الأسنان أجمع الدية كاملة) بلا خلاف (وهي مقسومة) عندنا (على ثمانية وعشرين سنا) وعند الشافعي على اثنين وثلاثين (1).
(اثنا عشر في مقاديم الفم، ثنيتان) من فوق وهما وسطها (ورباعيتان) خلفهما (ونابان) خلفهما (ومثلها من أسفل (2)) والمآخير اثنتا عشر رحى وأربع ضواحك. وزاد الشافعي (3) أضراس العقل وهي النواجد (ففي كل واحدة من المقاديم خمسون دينارا الجميع ستمائة دينار، وفي كل واحدة من المآخير خمسة وعشرون دينارا الجميع أربعمائة دينار).
فعن الحكم بن عيينة أنه قال لأبي جعفر (عليه السلام): إن بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم يقسم دية الأسنان؟ فقال:
الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا، اثنتي عشرة في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مآخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسمائة درهم، وهي اثنتا عشرة سنا فديتها كلها ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المآخير مائتان وخمسون درهما، وهي ستة وعشرون سنا فديتها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمآخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، وإنما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له، وما نقص فلا دية له. هكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام) (4).