في المختلف، قال: لكن العمل بالرواية أولى (1). ويظهر التردد من التحرير (2). وهو خلاف قليل الفائدة.
(فروع) ثلاثة عشر:
(الأول: لا يختلف أرش الجرح بصغره وكبره في الطول والعرض) لصدق الاسم والتعليق عليه في النصوص (3) والفتاوي (بل) إنما يختلف باختلافه (في النزول إذا خرج به عن الاسم) إلى اسم آخر، كما إذا نزلت الحارصة إلى المتلاحمة أو المتلاحمة إلى الموضحة، وإذا لم يخرج إلى اسم آخر فالاختلاف نزولا كهو طولا أو عرضا.
(الثاني: إذا أوضحه موضحتين ففي كل واحدة خمس من الإبل، ولو أوصل الجاني بينهما) كما في المبسوط (4) والشرائع (5) (على إشكال) من الوحدة اسما، وأصل البراءة، وبناء فعل الواحد بعضه على بعض، كما لو قطع يديه ورجليه ثم قتله فالدية واحدة لاتحاد الجاني. ومن زيادة الجناية، وتعددها، وأصل بقاء الشغل بدية موضحتين. (أو سرتا) أو سرت إحداهما (فذهب الحاجز بينهما صارتا موضحة واحدة) فلم يكن عليه إلا خمس من الإبل.
ولم يستشكل في السراية، لأنها من تتمة الجنايتين الأوليين ولا يستقر حكمهما ما لم تستقرا، وإنما استقرتا بعد السراية مع أصل البراءة. وقد استشكل فيها بناء على أنهما كانتا اثنتين والسراية زيادة فكيف تقلل الدية.
(ولو كان الواصل غيره) الجاني (فعلى الأول ديتان) لموضحتين (وعلى الثاني دية) موضحة.
(ولو وصلهما المجني عليه فعلى الأول ديتان، والثالثة هدر) والكل