(دون الأخرى) إلا لمثلها من الزائدة.
(ولو لم تتميزا - بوجه من الوجوه - فقطعهما إنسان اقتص منه، وكان عليه أرش الزائدة) من الحكومة أو ثلث دية الأصلية على الخلاف الآتي (ولا قصاص) عليه (لو قطع إحداهما) لاحتمال الزيادة، وكذا إن كان للقاطع أيضا زيادة مثل زيادته امتازت عن الأصل أم لا، لاحتمال المقطوعة الأصالة والزيادة، وكذا إن امتازت الزائدة من المجني عليه ولم يتميز من الجاني. (وعليه) على كل (نصف دية كف) أصلية (ونصف حكومة) أو نصف ثلث دية كف، لتكافؤ الاحتمالين كجنين قتله رجله بعد ولوج الروح ولم يعلم أذكر هو أو أنثى، ولأن الكفين لو قطعتا كان على الجاني دية كف وثلثها، فعند الاشتباه يقسط المجموع عليهما ويؤخذ النصف وهو ثلثا دية كف. ويحتمل أن لا يكون عليه إلا أرش الزائدة لأصل البراءة.
(وكذا لو قطع منهما إصبعا لزمه نصف دية إصبع ونصف حكومة) لتكافؤ الاحتمالين (على ما تقدم من الاحتمالات) في إصبع من الست، أي على أن فيها الاحتمالات المتقدمة، أحدها: ما ذكر، والآخر: أن ليس عليه إلا نصف حكومة، والآخر: أن عليه سدس مجموع دية الأصابع الخمس الأصلية وخمس أرش الأصابع الزائدة.
(فلو قطع ذو اليدين) أصلية وزائدة بلا امتياز (يدا) أصلية (احتمل القصاص) من إحدى يديه (لأنها إما أصلية أو زائدة) فلم يعاقب إلا بمثل ما عاقب أو دونه، واحتمل عدمه (لعدم جواز أخذ الزائدة) قصاصا عن الأصلية (مع وجود الأصلية) فيجب الاجتناب عنهما من باب المقدمة.
(ولو) كان له يدان أصلية وزائدة متمايزتان يبطش إحداهما خاصة و (قطع الباطشة قاطع اقتص منه، فإن صارت الأخرى) بعد قطع الأولى (باطشة ففي إلحاقها بالأصلية) في الأحكام من قدر الدية والقصاص لها