عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية، قال زرارة: قلت أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟
قال: ذاك لهم، وعليهم أن يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثم يقتلوهما به، قال: قلت فإن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان، لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه، قال: قلت وكيف جعل لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل، ولم يجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر؟ قال: فقال: لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه والآخر أقر وبرأ صاحبه فلزم الذي أقر وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ على صاحبه (1).
(وفي التشريك في القصاص أو الدية إشكال) وخصوصا القصاص، لأن القاتل ليس إلا أحدهما، ولذا لم يره ابن إدريس (2) ووافقه المصنف في التحرير (3) ونفى عنه البأس في المختلف (4).
(المطلب الثالث) في (القسامة) وهو الأيمان يقسم على جماعة يحلفونها أو الجماعة الذين يحلفونها.
(وفيه مباحث) أربعة:
(الأول في موضع القسامة) (إنما تثبت مع اللوث) في الدماء (لا مع عدمه) ولا في غيرها (فيحلف المنكر) مع العدم أو في غيرها (يمينا واحدة، ولا يجب) عليه