(وأما العبد فيقوم) تارة (صحيحا و) أخرى (معيبا) بتلك الجناية (ويأخذ مولاه) من الجاني أو مولاه أو عاقلته (قدر النقصان) بشرط عدم زيادة قيمته صحيحا على دية الحر، وإلا رد إليها فالحر أصله.
(ولو لم ينقص) قيمته (بالجناية كقطع السلعة والذكر فالأقرب أخذ أرش نقصه حين الجناية) لأنها حينها في معرض السراية، فإن كان مملوكا كان لمولاه الأرش وإلا فرض مملوكا، وذلك لتحقق جناية أوجبت نقصا ولو حيا (ما لم تستغرق) الجناية (القيمة) فإذا استغرقتها فالقيمة أو الدية لا الأرش.
ويحتمل أن لا يكون فيها شئ، فإن دية الجناية إنما يستقر عند الاندمال أو تحقق الموت بها، والمفروض أنه لا نقص عند الاندمال. ثم ذكر الذكر هنا للتنظير لا التمثيل، وإلا فلا شبهة أن في قطعه الدية أو القيمة، نقصت به أم لا.
(وتتساوى المرأة والرجل دية وقصاصا في الأعضاء والجراح حتى تبلغ) الدية (الثلث، ثم تصير المرأة على النصف) بالنصوص (1) والإجماع وقد تقدم (سواء كان الجاني رجلا أو امرأة على إشكال في المرأة): من عموم الفتاوي وكثير من النصوص (2). وهو الأقوى. ومن أن الأصل في ديات أعضائها وجراحاتها أن يكون على النصف مطلقا قبل بلوغ الثلث وبعده، وإنما علم استثناء ما قبله إذا كان الجاني رجلا لاختصاص أكثر الأخبار به (ففي ثلاث أصابع منها ثلاثمائة) دينار (وفي أربع مائتان إن كان) قطعهن (بضربة واحدة) إذ مع التعدد لكل ضربة حكمها (وليس لها القصاص) من الرجل (فيما بلغ الثلث إلا مع الرد) للفاضل تحصيلا للمساواة كما ينص عليه حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في رجل فقأ عين امرأة، فقال: إن شاؤوا أن يفقؤوا عينه