(الفصل الخامس في الجناية على العورة) أي قبل الرجل والمرأة.
(يثبت القصاص في الذكر) بالنص (1) والإجماع (ويتساوى ذكر الشاب والشيخ والصغير والبالغ والفحل ومسلول الخصيتين) إن لم يؤد سلهما إلى شلله، خلافا لمالك (2) لانتفاء منفعة الإيلاد. وفيه: أن ذلك نقص في الماء. (والمختون والأغلف) لعموم النصوص (3) والاشتراك في الاسم والصحة.
(ولا يقطع الصحيح بذكر العنين، ويقطع) ذكر (العنين بالصحيح) لأن التعنين كالشلل، خلافا للشافعية (4) بناء على أن التعنين نقص في القلب والدماغ.
(وكذا لا يقطع الصحيح بمن في ذكره شلل) وإن لم يكن عنينا، فإنه قد يلتذ مع ذلك بالجماع (ويعرف) شلله (بأن يكون الذكر منقبضا فلا ينبسط) أبدا (أو منبسطا) من غير قيام أو قائما (فلا ينقبض) أبدا وإن اختلفت عليه الحال من حر أو برد. ويقطع الأشل منه بالصحيح، وفي التفاوت ما عرفت، وكذا بالأشل. ولا يقطع إن خيف عدم الانحسام كما مر في اليد الشلاء.
(ويقتص في البعض) أيضا وإن عدم المفصل هنا، لأنه ليس كالأعضاء ذوات العظام في الخوف من قطعها من غير المفاصل (فإن كان) البعض (الحشفة فظاهر) أنه يقطع بها الحشفة تماثلا في النسبة أو اختلفا، فإنها كعضو برأسه، ولذا كانت فيها تمام الدية. ويحتمل اعتبار النسبة (وإن زاد استوفى بالنسبة) للمقطوع (من الأصل إن نصفا فنصفا وإن ثلثا فثلثا، وهكذا) لا بالمساحة وإلا أدى إلى قطع جميع القصير ببعض الطويل.
(ويثبت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما، إلا أن يخشى) بقطعها