المختلف (1) بعد تسليم الصحة بالحمل على قصد الدفع. وفيه: أنه ينافيه إلزام الدية على العاقلة بل لا شئ فيه حينئذ. وعن أبي عبيدة: أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين صحيح متعمدا، فقال: يا أبا عبيدة، أن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، فإن دية ذلك على الإمام، ولا يطل حق امرئ مسلم (2).
(و) الشرط السادس: كون المقتول معصوم الدم شرعا، فإن (كل من أباح الشرع قتله لا يقتص له من المسلم) وإن أثم قاتله بعدم الاستيذان ممن إليه القتل من إمام ونحوه، وهذا أحد الوجهين في المسألة وقد مر خلافه في بعض الصور. وقيد المسلم لأنه يقتص له من الكافر، لأنه بالنسبة إليه معصوم الدم.
ويحتمل أن يريد به من أباح الشرع قتله لكل مسلم كمن سب النبي (صلى الله عليه وآله) فقد مرت إباحة قتله لكل من سمعه أو من أباح قتله لمن قتله، ويبعده قوله: من المسلم.
(وكذا) من الشروط أن لا يستند موت المقتول إلى مباح شرعا، فإن (من تلف بسراية القصاص أو الحد أو التعزير) لا يقتص له.
(ولا يؤثر) عندنا (في استحقاق القصاص مشاركة من لا يقتص منه) في القتل (سواء وجبت الدية -) بقتله عليه أو على عاقلته أو نحوهم (كالحر والعبد) يشتركان (في قتل العبد، والأب والأجنبي) يشتركان (في قتل الولد، والذمي والمسلم في قتل الذمي - أو لا كالسبع مع الآدمي) وكالمقتول نفسه مع من جرحه لعموم أدلة القصاص، وللعامة (3) خلاف في كل من القسمين.
(ولا يتحتم القتل في الجناية على القرابة) أي لا يتعين على الولي