(الأول) (في الموجب) (وفيه فصول) خمسة:
(الأول: المباشرة) وقد عرفت معناها والفرق بينها وبين التسبيب.
(وتجب بها الدية إذا انتفى قصد القتل) وما يقتل غالبا (كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا، أو ضرب للتأديب فاتفق الموت، أو وقع من علو) فاتفق وقوعه (على غيره فقتله، فإن قصد) الوقوع عليه (وكان الوقوع يقتل غالبا فهو عمد) وإن لم يقصد به القتل. (وإن كان لا يقتل غالبا فهو عمد الخطأ) أي خطأ شبيه بالعمد لأنه قصد الفعل القاتل (إن لم يقصد) به (القتل وإلا فعمد).
(ولو اضطر إلى الوقوع أو) تعمده و (لم يقصد القتل) أي الوقوع على الغير الذي تسبب لقتله (فهو خطأ) كان الوقوع عليه مما يقتله أو لا. وكان يفهم هذه الشرطية مما تقدمها كما أشرنا إليه لكنه صرح بها نصا وللتفصيل إلى الاضطرار وغيره. فالكلام في قوة قوله أو وقع من علو على غيره فقتله في بعض الوجوه، فإنه إن قصد الوقوع على الغير فكذا. وكذا ولو اضطر فكذا. بقي الكلام في