وقودها وما يحدث منها، لأن الحادث منها وجوب دية ما بعد الإصبع فهو عفو وإبراء عما لم يجب فلا يصح العفو عنه (1).
(ولو) كان الحال هذه و (سرت إلى النفس كان للولي القصاص في النفس) عندنا، لأن العفو عن الطرف لا يوجب العفو عن النفس. خلافا للشافعي تمسكا بأن القصاص لا يتبعض (2) وقد عفا هنا عن البعض، وهو ممنوع. فإن الطرف هنا ليس بعضا عن النفس، ولذا يقتص من الكامل للأقطع. وبأن السراية عن جناية معفو عنها، ولا يجدي، لثبوت القصاص عندنا بالسراية، والعفو عن الجناية لا يوجبه عن السراية.
وإنما يقتص في النفس (بعد رد ما عفي عنه) من دية الإصبع كما في الخلاف (3) والمبسوط (4) والشرائع (5) والجامع (6) (على إشكال): من دخول الطرف في النفس فهو كقتل كامل بمن قطع يده غيره أو تلفت بآفة، ومن أن الكامل لا يؤخذ بالناقص إلا بعد رد التفاوت وبه قطع في التحرير (7).
(ولو قال: عفوت عنها وعن سرايتها صح العفو عنها، وفي صحته في السراية) كما في الخلاف (8) (إشكال): من أنه إبراء ما لم يثبت في الذمة، وأنه وصية للقاتل وإسقاط لحق الغير وهو وليه، وهو خيرة المبسوط (9) والمختلف (10) والتحرير (11) وأبي علي، قال أبو علي: فيزيل القود للخلاف والشبهة ويوجب الدية على القاتل في ماله (12) وفي المختلف: لا يسقط القود باعتبار العفو