فذهبوا إلى الحسن (عليه السلام) وقصوا عليه قصتهما، فقال (عليه السلام): قولوا لأمير المؤمنين (عليه السلام) إن كان هذا ذبح هذا، فقد أحيى هذا وقد قال الله تعالى: " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " فخلى عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال (1) والخبر مرسل مرفوع مخالف للأصول، فإن لم يكن على الحكم إجماع تخير الولي في قتل أيهما شاء.
(المطلب الثاني البينة) (ويثبت القتل بشهادة عدلين، أو رجل وامرأتين، أو رجل ويمين، و) إنما (يثبت بالأخيرين) عند الشيخ في الخلاف (2) وابن إدريس (3) (ما يوجب الدية كالخطأ والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة) لكون الشهادة على المال، وقد مر في الشهادات استقراب ثبوت القصاص بشاهد وامرأتين وفاقا للشرائع (4) والمبسوط (5). (ويثبت بالأول أنواع القتل أجمع).
(ولا تقبل شهادة النساء منفردات في الجميع) أي في شئ من أنواعه، لما مر من اختصاصها بما يعسر على غيرهن الاطلاع عليه والوصية.
(ولو رجع) الولي أو القتل أو القصاص أو الأمر، أو البناء للمجهول (بالعفو إلى المال لم يثبت بشهادة النساء وإن انضممن) على القول بعدم ثبوت القصاص، فإن ثبوت المال ليس من المشهود به وإنما هو أمر طرأ من خارج. وللعامة (6) وجه بالقبول إذا رجع إلى المال قبل الإثبات، كأن يقول: عفوت عن القصاص فاقبلوا مني شهادة رجل وامرأتين.
(ولو شهد رجل وامرأتان على هاشمة مسبوقة بإيضاح) وضربة واحدة (لم يثبت الهشم) وإن أوجب الأرش (كما لا يثبت الإيضاح)