لاستيفائه منها ما يقوم مقام الربع، كذا في المبسوط (1) ومنشأ الإشكال ما مر.
وللعامة فيهما قول بنقص نصف الدية بناء على أنه باقتصاص يد اليهودي أو المرأة رضي بكون ذلك عوضا عن يده (2).
(ولو قطعت يديه ورجليه فاقتص) منها (ثم سرت جراحاته فلوليه القصاص في النفس دون الدية، لأنه استوفى ما يقوم مقامها) كذا في المبسوط (3) وكذا قال في رجل قطع يدي رجل فاقتص منه ثم سرت كان لوليه القصاص دون الدية، قال: وليس هاهنا قتل أوجب قودا ولا يعفى فيه على مال إلا هذه المسألة (4). (وفيه اشكال من حيث إن المستوفى) إنما (وقع قصاصا) عن الجناية السابقة. (وللنفس دية بانفرادها) أوجبتها السراية وهي جناية أخرى.
* * * (الباب الثاني) (في قصاص الطرف) والعفو عنه وعن قصاص النفس والنزاع الواقع في السراية.
(وفيه فصول) سبعة:
(الأول في قصاص اليد والرجل) إذا ابينتا كلا أو بعضا، (وفيه مطلبان):
(الأول في الشرائط) الموجبة للقصاص (وهي) بعد وجود محل القصاص (خمسة):
(الأول: العمد، فلا قصاص بقطع العضو خطأ أو شبيه العمد) اتفاقا.
(ويتحقق العمد بإتلاف العضو، إما بفعل ما يتلفه غالبا) وإن لم يقصد