(بعد الوضع إلى أن يوجد المرضع، أو يستغني الولد) بالغذاء حذرا من السراية إلى نفسها.
(والملتجئ إلى الحرم لا يقتص منه فيه) لعموم آيات الأمن (1) والإجماع كما في الخلاف (2) وقوله (عليه السلام) أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والقاتل في الحرم (3) (بل يضيق عليه في المطعم والمشرب إلى أن يخرج ثم يستوفى منه) كما مر في الحد، وألحق به في النهاية (4) والمهذب (5) مشاهد الأئمة (عليهم السلام) واستحسنه المحقق (6) ويظهر من السرائر (7) الموافقة. وللعامة قول بالقصاص في غير الكعبة والمسجد الحرام (8).
(ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه) كما لم ير له حرمة، كما مر في الحدود (والإحرام لا يقتضي التأخير) إذ لا دليل عليه.
(ولو التجأ إلى بعض المساجد غير المسجد الحرام أخرج منه وأقيم عليه القود) حذرا من تلويث المسجد (فإن طلب القصاص في المسجد تعجيلا) كان له ذلك و (منع من التلويث بأن يفرش فيه الأنطاع) ونحوها إن لم نحرم إدخال النجاسة مطلقا، وإلا فلم يجب إليه.
(ولو هرب إلى ملك إنسان أخرجه الحاكم) أو الولي إن قلنا باستقلاله (وأستوفي منه خارجا) ما لم يأذن المالك (للمنع) شرعا وعقلا (من شغل ملك الغير) بما لا يأذن فيه.
(المطلب الخامس في اعتبار المماثلة) بين الجناية والقصاص (قد بينا أنه لا يجوز استيفاء القصاص إلا بالسيف وضرب العنق وإن