(ولو شق الشفتين حتى بدت الأسنان) ولم يبن شيئا منهما (فعليه ثلث الدية) إن لم تبرأ ولم تلتئم (فإن برئت فخمس الدية، وفي إحداهما) إذا شقت (ثلث ديتها إن لم تبرأ، وإن برئت فخمس ديتها) قطع بذلك الأصحاب، وفي الغنية الإجماع عليه (1) ويوافقه كتاب ظريف، إلا في السفلى إذا لم تبرأ فقد أوجب فيه في قطعها ثلثي الدية ستمائة دينار وستة وستين دينارا وثلثي دينار، وفي شقها إذا لم تبرأ ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثين دينارا وثلث دينار (2). وعند العامة فيه الحكومة (3) إلا أنها إذا لم تبرأ كانت الحكومة أكثر.
(المطلب السادس اللسان):
(ويجب في لسان الصحيح مع الاستئصال الدية) كاملة بلا خلاف (وفي استئصال لسان الأخرس ثلث الدية) عندنا كما في المبسوط (4) والسرائر (5) بالإجماع كما في الخلاف (6) والغنية (7) وينص عليه قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح بريد (8) وحسنه (9): في لسان الأخرس وعين الأعمى ثلث الدية. وقد سمعت صحيح أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية، وإن كان لسانه ذهب لوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع ثلث دية لسانه (10). وعند العامة فيه الحكومة (11).