خلافة عن القتيل، فيحلف كل بقدر خلافته، ولذا ترى الأيمان ينقص بحساب نقص ديات الجراحات والأعضاء عن دية النفس، (فيحلف الذكر ضعف الأنثى) مع تكميل المنكسر، فإن كان الولي ابنا وبنتا، حلف الابن أربعا وثلاثين، والبنت سبع عشرة، وعليه قس. (فإن جامعهما خنثى احتمل مساواته للذكر وإن أخذ) من الدية (أقل) من نصيب الذكر (احتياطا) لاحتمال الذكورية فلا يثبت دعواه يقينا بأقل، فيحلف كل منه ومن الذكر عشرين والأنثى عشرا.
(و) احتمل (أن) لا (يحلف) إلا (الثلث) كما لا يرث سواه، فيحلف سبع عشرة بتكميل المنكسر، ويحلف الذكر ثلاثا وعشرين، فإن عليه أربعة أتساع الخمسين، لأن نصيبه يزيد على نصيب الخنثى بثلاثة وأربعة أتساعه اثنتان وعشرون وتسعان، فيكملها ثلاثا وعشرين، وعلى الأنثى نصفها فيكملها اثنتي عشرة.
(فإن مات وله وارث) للقتيل قبل القسامة (بسطت حصته من الأيمان على ورثته) بالسوية أو (بالحصص أيضا).
(ولو جن في أثناء الأيمان ثم أفاق أكمل ولا يستأنف) لا تحاد الحالف مع أنه ليس فيه إلا تفريق اليمين في وقتين، فهو كما لو استحلف الحاكم ثم تشاغل عنه، نعم إن اشترطنا التوالي لزم الاستئناف إن اختل التوالي.
(الفصل الثالث في كيفية الاستيفاء) أي ما يتعلق به من طريق فعله وفاعله وزمانه.
(وفيه مطالب) خمسة:
(الأول: المستوفى عند اتحاد القتيل) (القتيل إن كان واحدا استحق الاستيفاء جميع الورثة) له (وهم كل من يرث المال) من الذكور والإناث والخناثى المتقربين بأنفسهم أو بالذكور أو بالإناث، لعموم آية أولي الأرحام، وإطلاق قوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد