(لا يبصر نهارا فالحكومة) فإنه نقص لا يعرف قدره ولا تقدير له شرعا.
(ولو ادعى قالع العين أنها كانت قائمة) لا تبصر (وادعى المجني عليه الصحة قدم قول الجاني مع اليمين) إذا لم يعترف بالصحة زمانا بل أطلق، أو ادعى أنها كانت كذلك خلقة (لأصالة البراءة و) لا يتعذر على المجني عليه معارضته (لإمكان إقامة البينة على الصحة) فإن مثله لا يخفى على أهله وعشيرته وجيرانه ومعامليه.
وأما إن اعترف الجاني بأنها خلقت صحيحة وادعي الذهاب حين الجناية، فالقول قول المجني عليه، كما في المبسوط (1) والتحرير (2) لأن الأصل معه.
ويحتمل تقديم قول الجاني لأصل البراءة كما احتمل في المبسوط (3).
وفي الشرائع: لو قلع عينا، وقال: كانت قائمة، وقال المجني [عليه]: كانت صحيحة، فالقول قول الجاني مع يمينه. وربما خطر أن القول قول المجني [عليه مع يمينه] لأن الأصل الصحة، وهو ضعيف، لأن أصل الصحة معارض بأصل البراءة. واستحقاق الدية أو القصاص منوط بتيقن السبب، ولا يقين هنا، لأن الأصل ظن لاقطع. انتهى (4).
وهو مطلق يشمل القسمين شمولا ظاهرا وإن خصصه بعضهم بالقسم الأول ونفي الإشكال في تقديم قول المجني عليه في الثاني، وعبارة الكتاب أيضا مطلقة إلا أن قوله: لإمكان إقامة البينة على الصحة، يقوي الاختصاص بالأول.
(المطلب الرابع في باقي المنافع):
(وهي ستة):
(الأول: في الشم الدية كاملة) بلا خلاف كما في المبسوط (5) والخلاف (6)