اللحم كله دون العظم ثم يتلاحم بعد شقها فلا يجوز فيها المسبار بعد تلاحم اللحم، قال: ويتلاحم من يومها ومن غد (1). وفي المغرب (2): أن الباضعة هي التي جرحت الجلد وشقت اللحم، والمتلاحمة التي تشق اللحم دون العظم ثم يتلاحم بعد شقها أي تتلائم وتتلاصق.
(الرابع: السمحاق) بالاتفاق إلا الكليني (3) وأبي علي (4) فجعلاه الخامس كالجوهري (5) والثعالبي (6) من اللغويين. وجعله الميداني (7) سادس الأقسام، وقد سمعت الخمسة قبله ويسمى الملطى والملطاء (وهي التي تقطع جميع اللحم وتصل إلى جلدة رقيقة بين اللحم والعظم مغشية للعظم تسمى السمحاق) وما قاله الكليني: من أنها التي تبلغ العظم، لعله مسامحة، لنصه على أن السمحاق جلدة رقيقة على العظم (8) (وفيها أربعة أبعرة) بالنصوص (9) وهي كثيرة، والإجماع كما في الانتصار (10) والناصريات (11) والخلاف (12). وقال أبو علي:
قد روي عن أمير المؤمنين أن فيها حقة وجذعة وابنة مخاض وابنة لبون (13).
وفي الكافي (14) والغنية (15) والإصباح (16) والجامع (17): أن فيها خمس عشر الدية.
وفي المقنع: أن فيها خمسمائة درهم، قال: وإذا كانت في الوجه فالدية على