المتقلصة (فالحكومة) لزوال منفعتها (لأنها لا تكن العين ولا تغطيها).
(ولو قلع العين مع الأجفان فديتان) أو دية وخمسة أسداس دية.
وبالجملة: لا يتبع الأجفان العين كما يتبع الأهداب الأجفان.
(ولو قطع بعض الجفن فعليه بحساب ديته).
(المطلب الثالث الأنف):
(في الأنف الدية كاملة) إذا استوصلت (وكذا في مارنه، وهو ما لان منه) ونزل عن القصبة وفاقا للنهاية (1) والسرائر (2) والجامع (3) والشرائع (4) والنافع (5) لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: في الأنف إذا استوصل جدعه الدية (6) وفي حسن الحلبي: في الأنف إذا قطع المارن الدية (7) ونحوه في خبري زرارة (8) والعلاء بن الفضيل (9) (وفي بعضه بحسابه من المارن).
(و) حينئذ (لو قطع المارن وبعض القصبة فالدية) حسب (و) لكن (لو قطع المارن ثم القصبة) كلها أو بعضها (فالأقرب ثبوت الدية في المارن والحكومة في القصبة) إذ لا تقدير فيها وحدها، ولم يجن عليها مع المارن جناية واحدة ليكتفي بالدية. ويحتمل أن ينسب إلى جميع الأنف بالمساحة ويؤخذ لها من الدية بالحساب، لأن جميعه عضو له مقدر، فإذا قطع بعضه نسب إليه وأخذ له بالحساب.
وفي المبسوط: وفي الأنف الدية بلا خلاف لقوله (عليه السلام): وفي الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل، ومعني أوعى استوعب. وعن علي (عليه السلام) في الأنف مائة من