يتعلق به حق اللاحق إلا مع عفوه. (فإن كانت الإصبع أولا) اقتص من إصبعه و (رجع صاحب الكف بدية الإصبع مع قطع) بقية (الكف) وقد مر الخلاف فيه (ولو كانت اليد) أولا (اقتص) من يده (لصاحبها وغرم) الجاني (دية الإصبع لصاحبها) ولو بادر المسبوق أساء واستوفى حقه.
(ولو قطع إصبعه فعفا قبل الاندمال) عن الجناية وسرايتها (فاندملت سقط حقه. وكذا لو قال: عفوت عن الجناية) إذ لا سراية. ثم إن صدر العفو عنها مع الصلح على الدية يثبت الدية، وإلا فلا، صرح بإسقاطها أو لا وإن قال إنما أردت العفو عن القصاص على الدية بناء على أنها لا يثبت إلا صلحا، وتثبت على القول الآخر ما لم يصرح بإسقاطها. وللعامة قول بثبوت الدية مطلقا (1) بناء على أن العبرة في الجناية بحال الاستقرار، وهي هنا حال الاندمال، فلا عبرة بالعفو قبله.
ولو تنازعا فادعى الجاني العفو لا على مال والمجني عليه العفو على مال، فعلى المشهور من أن قضية العمد القصاص وحده يقدم قول الجاني للأصل، وعلى الآخر قول الآخر للأصل أيضا. وفي المبسوط: أنه يقدم قوله، لأنهما مختلفان في إرادته (2). وفيه: أن الإرادة لا يكفي على الأول.
(ولو أبرأه عن الجناية) خاصة لا السراية (فسرت إلى الكف) خاصة (فلا قصاص في الإصبع، بل في الكف إن ساواه) أي كفه كف المجني عليه (في النقص أو في الباقي من الأصابع، ويطالب بالحكومة) في الكف إن لم يساوه، وهو واضح. وفي المبسوط: ليس له القصاص في باقي الأصابع بل ديتها والكف تابع لها، قال: لأنه لا قصاص في الأطراف بالسراية (3). قال في المختلف:
ممنوع، لأنه يجب بالنفس بالسراية ففي الأطراف أولى (4).
ثم في المبسوط: أن دية باقي الأصابع تثبت له، وإن قال: عفوت عن عقلها