كاملا وليس له أصابع) فيقطع كفه ويؤخذ منه دية الأصابع، ويأتي فيه مثل ما مر فيمن قطع كفا كاملا وكفه ينقص إصبعا.
(ولو قطع من نصف الكف لم يكن له القصاص من موضع القطع، لعدم وقوع القطع على مفصل محسوس يمكن اعتبار المساواة فيه) كالقطع من نصف الذراع أو العضد (وله قطع الأصابع والمطالبة بالحكومة في الباقي) كما له قطع الكف من الكوع والحكومة في الباقي من الذراع إذا قطعت من بعضها.
(وليس له قطع الأنامل ومطالبة دية باقي الأصابع والحكومة) لما عرفت، ويأتي فيه الاحتمال المشار إليه في التحرير (فإن رضي بقطعها) أي الأصابع (مع إسقاط الباقي) وهو الحكومة أو قطع الأنامل مع إسقاط الباقي من الأصابع أسقط الحكومة أم لا (جاز) إذ كما يجوز استيفاء جميع الحق والعفو عن جميعه يجوز استيفاء بعضه والعفو عن البعض، خلافا لبعض العامة (1). (وليس له أن يقطع الأنامل) أولا (ثم يكمل القطع في الأصابع، لزيادة الألم) فإن فعل أساء وعليه التعزير، ولا ضمان عليه إلا أن يكون الجاني فعل به ذلك فكأنه لا بأس، لأنه اعتداء بمثل ما اعتدى عليه.
(ولو قطع إصبع رجل فشلت) لذلك (أخرى بجنبها اقتص منه في القطع، وطولب بثلثي دية الشلاء) لما سيأتي أن في الشلل ثلثي الدية.
(ولو وقعت الآكلة في الموضع) أي موضع القطع بسببه (وسرت إلى أخرى اقتص فيهما (2) معا).
(ولو قطع إصبع رجل ويد آخر) مع اتحاد محلهما (اقتص للأول) منهما أيا كان (ثم للثاني) إن لم يفت المحل، وإن فات له الدية أو ثم للثاني استيفاء حقه قصاصا أو دية، وذلك لأن السابق تعلق حقه بعضو الجاني قصاصا فلا