الأضاحي في الحج الإبل والبقر... الحديث.
(18687) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر (1)، وإلا فاجعله (2) كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فموجأ من الضأن فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما تيسر عليك، وعظم شعائر الله عز وجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة.
(18688) 5 - وعنه، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد، عن السلمي، عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن هذه الآية " من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أآلذكرين حرم أم الأنثيين... * ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين " (1) ما الذي أحل الله من ذلك، وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شئ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان، فقال: إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية، وحرم أن يضحى بالجبلية، وأما قوله: (ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين) (2)، فإن الله تعالى أحل في الأضحية الإبل العراب (3)، وحرم فيها البخاتي، وأحل