الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
أقول: حملهما الشيخ على أيام النحر التي يحرم صومها لما مر (2)، ويمكن حمله على الأفضلية لما تقدم أيضا (3).
وقال الصدوق: هذان الخبران متفقان، لان خبر عمار للأضحية وحدها، وخبر كليب للصوم وحده، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة، وذكر الحديث السابق.
7 - باب جواز الذبح بالليل مع العذر.
(18682) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يرمي الخائف بالليل، ويضحى ويفيض بالليل.
(18683) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الخائف أنه لا بأس أن يضحى بالليل الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (1).