بالاشتراك لاستعماله فيهما، والأصل فيه الحقيقة، ولقوله تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " (1) لدخول العقد والوطء فيه.
وفيه: أنه كما يجوز استعمال اللفظ في معنيين له حقيقتين كذا يجوز فيما أحدهما مجاز، بل هو أولى، لثبوت عموم المجاز اتفاقا.
وعرفه فخر الاسلام بأنه: عقد لفظي مملك للوطء ابتداء (2). واحترز بالقيد الأخير من نحو شراء الأمة، فإنه يملك الوطء تبعا لملك الرقبة.
* (وفيه) * خمسة * (أبواب) *: