عمرو بن سعيد عند عمر بن شبة في كتاب مكة حتى عدلوا بناقته عن الطريق فمر بسمرات فانتهسن ظهره وانتزعن رداءه فقال ناولوني ردائي فذكر نحو حديث جبير بن مطعم وفيه فنزل ونزل الناس معه فأقبلت هوازن فقالوا جئنا نستشفع بالمؤمنين إليك ونستشفع بك إلى المؤمنين فذكر القصة وفيه ذم الخصال المذكورة وهي البخل والكذب والجبن وأن امام المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خصلة منها وفيه ما كان في النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم وحسن الخلق وسعة الجود والصبر على جفاة الاعراب وفيه جواز وصف المرء نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجة كخوف ظن أهل الجهل به خلاف ذلك ولا يكون ذلك من الفخر المذموم وفيه رضا السائل للحق بالوعد إذا تحقق عن الواعد التنجيز وفيه أن الامام مخير في قسم الغنيمة ان شاء بعد فراغ الحرب وان شاء بعد ذلك وقد تقدم البحث فيه * سادسها حديث أنس في قصة الأعرابي الذي جبذ رداء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معنى الذي قبله ونجران بنون وجيم وزن شعبان بلدة مشهورة وسيأتي شرحه في الأدب والغرض منه قوله ثم أمر له بعطاء * سابعها حديث ابن مسعود قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة الحديث وسيأتي شرحه في غزوة حنين إن شاء الله تعالى وعيينة بمهملة وتحتانية مصغرا هو ابن حصن الفزاري * ثامنها حديث أسماء بنت أبي بكر كنت أنقل النوى من أرض الزبير الحديث وسيأتي في كتاب النكاح بأتم من هذا السياق ويأتي شرحه هناك وقوله وقال أبو ضمرة هو أنس بن عياض وهشام هو ابن عروة بن الزبير والغرض بهذا التعليق بيان فائدتين إحداهما ان أبا ضمرة خالف أبا أسامة في وصله فأرسله * ثانيتهما ان في رواية أبي ضمرة تعيين الأرض المذكورة وانها كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير فاقطع الزبير منها وبذلك يرتفع استشكال الخطابي حيث قال لا أدري كيف أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أرض المدينة وأهلها قد أسلموا راغبين في الدين الا أن يكون المراد ما وقع من الأنصار أنهم جعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يبلغه المامن من أرضهم فاقطع النبي صلى الله عليه وسلم من شاء منه * تاسعها حديث ابن عمر في معاملة أهل خيبر وفيه قصة أجلاء عمر لهم باختصار وقد مر شرحه في كتاب المزارعة وقوله فيه نترككم من الترك وفي رواية الكشميهني نقركم من التقرير وقوله هنا وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين كذا للأكثر وفي رواية ابن السكن لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين فقد قيل إن هذا هو الصواب وقال ابن أبي صفرة والذي في الأصل صحيح أيضا قال والمراد بقوله لما ظهر عليها أي لما ظهر على فتح أكثرها قبل أن يسأله اليهود أن يصالحوه فكانت لليهود فلما صالحهم على أن يسلموا له الأرض كانت لله ولرسوله ويحتمل ان يكون على حذف مضاف اي ثمرة الأرض ويحتمل ان يكون المراد بالأرض ما هو أعم من المفتتحة وغير المفتتحة والمراد بظهوره عليها غلبته لهم فكان حينئذ بعض الأرض لليهود وبعضها للرسول وللمسلمين وقال ابن المنير أحاديث الباب مطابقة للترجمة الا هذا الأخير فليس فيه للعطاء ذكر ولكن فيه ذكر جهات مطابقة للترجمة قد علم من مكان آخر انها كانت جهات عطاء فبهذه الطريق تدخل تحت الترجمة والله أعلم (قوله باب ما يصيب) اي المجاهد (من الطعام في أرض الحرب) أي هل يجب تخميسه في الغانمين أو يباح أكله للمقاتلين وهي مسئلة خلاف والجمهور
(١٨١)