ما على ظهر البعير وقوله بقر بفتح الموحدة والقاف أي شق (قوله فلم أملك عيني حين رأيت) في رواية الكشميهني حيث رأيت والمراد انه بكى من شدة القهر الذي حصل له وفي رواية ابن جريج رأيت منظرا أفظعني بفاء وظاء مشالة معجمة أي نزل بي أمر مفظع أي مخيف مهول وذلك لتصوره تأخر الابتناء بزوجته بسبب فوات ما يستعان به عليه أو لخشية أن ينسب في حقها إلى تقصير لا لمجرد فوات الناقتين (قوله حتى أدخل) كذا فيه بصيغة المضارع مبالغة في استحضار صورة الحال (قوله فطفق يلوم حمزة في رواية ابن جريج فدخل على حمزة فتغيظ عليه (قوله هل أنتم الا عبيد لأبي) في رواية ابن جريج لآبائي قيل أراد ان أباه عبد المطلب جد للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلي أيضا والجد يدعى سيدا وحاصله ان حمزة أراد الافتخار عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب منهم (قوله القهقرى) هو المشي إلى خلف وكأنه فعل ذلك خشية أن يزداد عبث حمزة في حال سكره فينتقل من القول إلى الفعل فأراد أن يكون ما يقع من حمزة بمرأى منه ليدفعه ان وقع منه شئ (قوله وخرجنا معه) زاد ابن جريج وذلك قبل تحريم الخمر أي ولذلك لم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بقوله وفي هذه الزيادة رد على من احتج بهذه القصة على أن طلاق السكران لا يقع فإنه إذا عرف ان ذلك كان قبل تحريم الخمر كات ترك المؤاخذة لكونه لم يدخل على نفسه الضرر والذي يقول يقع طلاق السكران يحتج بأنه أدخل على نفسه السكر وهو محرم عليه فعوقب بامضاء الطلاق عليه فليس في هذا الحديث حجة لاثبات ذلك ولا نفيه قال أبو داود سمعت أحمد بن صالح يقول في هذا الحديث أربع وعشرون سنة قلت وفيه ان الغانم يعطي من الغنيمة من جهتين من الأربعة أخماس بحق الغنيمة ومن الخمس إذا كان ممن له فيه حق وان لمالك الناقة الانتفاع بها في الحمل عليها وفيه الاناخة على باب الغير إذا عرف رضاه بذلك وعدم تضرره به وان البكاء الذي يجلبه الحزن غير مذموم وان المرء قد لا يملك دمعه إذا غلب عليه الغيظ وفيه ما ركب في الانسان من الأسف على فوت ما فيه نفعه وما يحتاج إليه وان استعداء المظلوم على من ظلمه واخباره بما ظلم به خارج عن الغيبة والنميمة وفيه قبول خبر الواحد وجواز الاجتماع في الشرب المباح جواز تناول ما يوضع بين أيدي القوم وجواز الغناء بالمباح من القول وانشاد الشعر والاستماع من الأمة والتخير فيما يأكله وأكل الكبد وإن كانت دما وفيه ان السكر كان مباحا في صدر الاسلام وهو رد على من زعم أن السكر لم يبح قط ويمكن حمل ذلك على السكر الذي يفقد معه التمييز من أصله وفيه مشروعية وليمة العرس وسيأتي شرحها في النكاح ومشروعية الصياغة والتكسب بها وقد تقدم في أوائل البيوع وجواز جمع الإذخر وغيره من المباحات والتكسب بذلك وقد تقدم في أواخر الشرب وفيه الاستعانة في كل صناعة بالعارف بها قال المهلب وفيه أن العادة جرت بان جناية ذوي الرحم مغتفرة (قلت) وفيه نظر لان ابن أبي شيبة روى عن أبي بكر بن عياش ان النبي صلى الله عليه وسلم أغرم حمزة ثمن الناقتين وفيه علة تحريم الخمر وفيه ان للامام ان يمضي إلى بيت من بلعه انهم على منكر ليغيره وقال غيره فيه حل تذكية الغاصب لأن الظاهر أنه ما بقر خواصرهما وجب أسنمتهما الا بعد التذكية المعتبرة وفيه سنة الاستئذان في الدخول وان الاذن للرئيس يشمل أتباعه لان زيد بن حارثة وعليا دخلا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان استأذن فاذنوا له وان السكران يلام إذا كان يعقل اللوم وان للكبير في بيته ان يلقي
(١٣٨)