الآية وسيأتي البحث في مستحقيه بعد أبواب وكان خمس هذا الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف فيمن يستحقه بعده فمذهب الشافعي أنه يصرف في المصالح وعنه يرد على الأصناف الثمانية المذكورين في الآية وهو قول الحنفية مع اختلافهم فيهم كما سيأتي وقيل يختص به الخليفة ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين الا السلب فإنه للقاتل على الراجح كما سيأتي وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث أحدها حديث علي بن أبي طالب في قصة الشارفين (قوله كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر) الشارف المسن من النوق ولا يقال للذكر عند الأكثر وحكى إبراهيم الحربي عن الأصمعي جوازه قال عياض جمع فاعل على فعل بضمتين قليل (قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس قال ابن بطال ظاهره ان الخمس شرع يوم بدر ولم يختلف أهل السير ان الخمس لم يكن يوم بدر وقد ذكر إسماعيل القاضي في غزوة بني قريظة قال قيل إنه أول يوم فرض فيه الخمس قال وقيل نزل بعد ذلك قال ولم يأت ما فيه بيان شاف وانما جاء صريحا في غنائم حنين قال ابن بطال وإذا كان كذلك فيحتاج قول على إلى تأويل قال ويمكن ان يكون ما ذكر ابن إسحاق في سرية عبد الله بن جحش التي كانت في رجب قبل بدر بشهرين وان ابن إسحاق قال ذكر لي بعض آل جحش ان عبد الله قال لأصحابه ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمنا الخمس وذلك قبل ان يفرض الله الخمس فعزل له الخمس وقسم سائر الغنيمة بين أصحابه قال فوقع رضا الله بذلك قال فيحمل قول على وكن قد أعطاني شارفا من الخمس أي من الذي حصل من سرية عبد الله بن جحش (قلت) ويعكر عليه ان في الرواية الآتية في المغازي وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ والعجب أن ابن بطال عزا هذه الرواية لأبي داود وجعلها شاهدة لما تأوله وغفل عن كونها في البخاري الذي شرحه وعن كون ظاهرها شاهدا عليه لا له ولم أقف على ما نقله عن أهل السير صريحا في أنه لم يكن في غنائم بدر خمس والعجب أنه يثبت في غنيمة السرية التي قبل بدر الخمس ويقول إن الله رضي بذلك وينفيه في يوم بدر مع أن الأنفال التي فيها التصريح بفرض الخمس نزل غالبها في قصة بدر وقد جزم الداودي الشارح بان آية الخمس نزلت يوم بدر وقال السبكي نزلت الأنفال في بدر وغنائمها والذي يظهر ان آية قسمة الغنيمة نزلت بعد تفرقة الغنائم لان أهل السير نقلوا أنه صلى الله عليه وسلم قسمها على السواء وأعطاها لمن شهد الوقعة أو غاب لعذر تكرما منه لان الغنيمة كانت أولا بنص أول سورة الأنفال للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن يعكر على ما قال أهل السير حديث علي يعني حديث الباب حيث قال أعطاني شارفا من الخمس يومئذ فإنه ظاهر في أنه كان فيها خمس (قلت) ويحتمل أن تكون قسمة غنائم بدر وقعت على السواء بعد ان أخرج الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم من قصة سرية عبد الله بن جحش وافادت آية الأنفال وهي قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم إلى آخرها بيان مصرف الخمس لا مشروعية أصل الخمس والله أعلم وأما ما نقله عن أهل السير فأخرجه ابن إسحاق باسناد حسن يحتج بمثله عن عبادة بن الصامت قال فلما اختلفنا في الغنيمة وساءت اخلاقنا انتزعها الله منا فجعلها لرسوله فقسمها على الناس عن سواء أي على سواء ساقه مطولا وأخرجه أحمد والحاكم من طريقه وصححه ابن حبان من وجه آخر ليس فيه ابن إسحاق (قوله ابنتي بفاطمة) أي أدخل بها والبناء الدخول بالزوجة وأصله أنهم كانوا من أراد ذلك بنيت له
(١٣٦)