موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ٤٥٧
كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها (4) والمؤمنات من نسائه بذلك (5)
(٤) قال المجلسي (رحمه الله): قوله (عليه السلام): (كان يأمر فاطمة) أي لأن تأمر غيرها بذلك لأنها كانت كالحورية لا ترى حمرة. مرآة العقول: ج ١٦، ص ٣٤٣، س ١٩.
وقال الفيض (رحمه الله): إنه قد ثبت عندنا أن فاطمة سلام الله عليها لم تر حمرة قط، اللهم إلا أن يقال: أن المراد بفاطمة، فاطمة بنت أبي حبيش، فإنها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة، والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان. الكافي: ج ٤ في هامش ص ١٣٦.
(٥) الكافي: ج ٤، ص ١٣٦، ح ٦.
عنه وعن الفقيه والكافي، در المنثور: ج ١، ص ١٦ س ٣. التهذيب: ج ٤، ص ٣١٠، ح ٩٣٧.
علل الشرائع: ص ٢٩٣، ب ٢٢٤، ح ١، أبي قال: حدثنا سعيد بن عبد الله، قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الجبار....
عنه البحار: ج ٧٨، ص ١١٢، ح ٣٨. من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ٩٤، ح ٤١٩، عن علي بن مهزيار.
عنه وعن العلل والكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: ج ٢، ص 349، ح 2333.
تقدم الحديث أيضا في ف 5، ب 3 (صلاةالمستحاضة)، وقطعة منه في ف 4، ب 2 (ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمر نسائه بقضاء الصوم في الاستحاضة)، وف 5، ب 4 (صومالمستحاضة).