(923) 3 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن بلال (1)، قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟
فكتب (عليه السلام): لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك (2).
(924) 4 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن أبي الحسن علي بن بلال (3)، قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟
فكتب (عليه السلام): لا يجوز ذلك إلا للمقتضي، فاما لغيره فلا.
وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها (4).