وإفريقية والأندلس.
فهل يجوز يا مولاي ما قال: الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا، فطرهم خلاف فطرنا؟
فوقع (عليه السلام): لا تصومن الشك، أفطر للرؤية (١)، وصم للرؤية (٢).
(٨٨٦) ٢ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن سليمان، عن أحمد بن الفضل [عن] أبي عمرو الحذاء (٣)، قال: ساءت حالي فكتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام).
فكتب إلي: أدم قراءة: ﴿إنا أرسلنا نوحا إلى قومه﴾ (4) قال: فقرأتها حولا فلم أر شيئا فكتبت إليه، أخبره بسوء حالي، وأني قد قرأت (إنا أرسلنا نوحا إلى قومه) حولا كما أمرتني ولم أر شيئا.
قال: فكتب إلي: قد وفى لك الحول، فانتقل منها إلى قراءة (إنا أنزلناه) قال:
ففعلت فما كان إلا يسيرا، حتى بعث إلي ابن أبي داود، فقضى عني ديني، وأجري علي وعلى عيالي، ووجهني إلى البصرة في وكالته بباب كلاء (5)، وأجري علي خمسمائة درهم.
وكتبت من البصرة على يدي علي بن مهزيار إلى أبي الحسن (عليه السلام): إني كنت