(869) 2 - ابن شعبة الحراني (رحمه الله): قال المأمون ليحيى بن أكثم: اطرح على أبي جعفر محمد بن الرضا (عليهما السلام) مسألة تقطعه فيها.
فقال: يا أبا جعفر! ما تقول في رجل نكح امرأة على زنا أيحل أن يتزوجها؟
فقال (عليه السلام): يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه.
ثم يتزوج بها إن أراد، فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما، ثم اشتراها فأكل منها حلالا.
فانقطع يحيى.
فقال له أبو جعفر (عليه السلام): يا أبا محمد! ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة، وحلت له ارتفاع النهار، وحرمت عليه نصف النهار، ثم حلت له الظهر، ثم حرمت عليه العصر، ثم حلت له المغرب، ثم حرمت عليه نصف الليل، ثم حلت له الفجر (1)، ثم حرمت عليه ارتفاع النهار، ثم حلت له نصف النهار؟
فبقي يحيى والفقهاء بلسا خرسا (2).