قال: اعفني عن هذا، يا أمير المؤمنين!
قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه؟
فقال (عليه السلام): أما إذا أقسمت على بالله، إني أقول: إنهم أخطأوا فيه السنة، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، فيترك الكف.
قال: وما الحجة في ذلك؟
قال: قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين.
فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها.
وقال الله تبارك وتعالى: (وأن المساجد لله). يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها، (فلا تدعوا مع الله أحدا). وما كان لله لم يقطع.
قال: فأعجب المعتصم ذلك، وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف... (1).
2 - العياشي (رحمه الله): عن أحمد بن فضل الخاقاني، من آل رزين، قال: قطع الطريق بجلولاء على السابلة، من الحجاج وغيرهم، وأفلت القطاع، فبلغ الخبر المعتصم... فجمع الفقهاء وابن أبي دؤاد، ثم سأل الآخرين على الحكم فيهم؟
وأبو جعفر محمد بن علي الرضا (عليهما السلام)، حاضر....
فالتفت إلى أبي جعفر (عليه السلام)، فقال له: ما تقول فيما أجابوا فيه؟
فقال: قد تكلم هؤلاء الفقهاء والقاضي بما سمع أمير المؤمنين.
قال: وأخبرني بما عندك؟