واحدا مرددا بين بيعين، ولا يعين أحدهما " (1).
أقول: قال في الوافي في تفسير الجمل المذكورة: قيل أريد بشرطين في بيع ما أريد ببيعين في سابقة - أي: في الحديث السابق - وهو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر... وربما فسر بيعين في بيع بأن يقول: بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني ذاك بعشرة، أو بما يشمل المعنيين، وكان المراد بسلف وبيع أن يقول بعتك منا من طعام بعشرة وسلفا بخمسة، وبربح ما لم يضمن أن يبيع المتاع الذي اشتراه مرابحة قبل أن يوجب البيع الأول على نفسه ويضمن ثمنه صاحبه...
" بيع وسلف " قال ابن الأثير في " سلف " ومنه الحديث " لا يحل سلف وبيع " وهو مثل أن يقول بعتك هذا العبد بألف على تسلفني ألفا في متاع، أو على أن تقرضني ألفا، لأنه إنما يقرضه ليحاسبه في الثمن، فيدخل في الجهالة، ولأن كل قرض جر نفعا فهو ربا.
أقول: الجمع بين السلف والبيع بهذا المعنى بأن يشترط في ضمن البيع السلف ليس ربا وإنما فيه الجهل، وأما شرط القرض فليس فيه ربا ولا جهالة، وقد مر له معنى آخر فراجع.
" بيع ما لم يضمن " يحتمل فيها وجوه:
الأول: أن يكون المراد النهي عن بيع ما لا يملك كالخمر والخنزير والميتة مما لا يدخل في الملك.
الثاني: أن يكون المقصود النهي عن البيع بلا عوض إن أمكن تصوره.
الثالث: أن يكون المراد النهي عن بيع ما لا يملك.