قلت: فان تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال: تقول لزوجها إذا دخلت به، يا هذا وثب على أهلي فزوجوني بغير أمري، ولم يستأمروني وإني الآن قد رضيت فاستأنف أنت اليوم وتزوجني تزويجا صحيحا بيني وبينك قال: قلت للرضا عليه السلام: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها فتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها قال: ما عليك إنما إثم ذلك عليها (1).
73 - عنه قال: وسال أحمد بن محمد بن أبي نصر الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال: لا، (2).
74 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا عليه السلام، أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: التمتع من الحرة المؤمنة أحب إلى وهي أعظم حرمة منهما (3).
75 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة باذن أهلها؟ قال: نعم إن الله عز وجل يقول:
" فانكحوهن باذن أهلهن " (4).
76 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل باذنه؟ قال: نعم (5).
77 - عنه باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام: هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة؟ فقال: نعم إذا كان باذن أهلها إذا رضيت الحرة قلت: فان أذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم (6).