الحسن بن علي عليهما السلام وأم ولد الحسن، وذلك أن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها.
فقال: ليس هكذا، إنما تزوج علي بن الحسين عليهما السلام ابنة الحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم، فكتب بذلك عبد الملك بن مروان فعاب على على ابن الحسين عليهما السلام فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب، فلما قرأ الكتاب قال: إن علي بن الحسين عليهما السلام يضع نفسه وإن الله يرفعه (1).
53 - عنه عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغير، أيجوز لي أن أطأها؟ فكتب: لا حتى تخلصها (2).
54 - عنه عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، قال: سألت الرضا عليه السلام أني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها، فرجعت إلى هي والجارية أفيحل لي الجارية أن أطأها؟ فقال: قومها بقيمة عادلة وأشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها (3).
55 - عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال لا، يتمتع بالأمة إلا باذن أهلها (4).
56 - الطوسي باسناده عن محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام في الرجل يقول لجاريته:
قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال: جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل، فان زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا (5).
57 - عنه باسناده عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها، فقال: لا باس بذلك (6).