نعم (1).
63 - عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا يتمتع بالأمة إلا باذن أهلها (2).
64 - عنه عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: هل للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة قلت: فان أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم وروى أيضا أنه، لا يجوز أن يتمتع بالأمة على الحرة (3).
65 - عنه عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الشروط في المتعة فقال: الشرط فيها بكذا وكذا، فان قالت: نعم فذاك له جائز ولا تقول كما أنهي إلي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي والأرض لك، ولست أسقي أرضك الماء وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فان شرطين في شرط فاسد فان رزقت ولدا قبله والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس (4).
66 - عنه عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سال رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام وأنا أسمع: عن رجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها إن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد وقال: أيجحده إعظاما لذلك، فقال الرجل: فان اتهمها؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة فان الله عز وجل يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " (5).