67 - عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا (1).
68 - عنه عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد؟
فقال: يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا (2).
69 - عنه - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، فان اشترطت كان، وإن لم يشترط لم يكن، وروي أيضا ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط (3).
70 - الصدوق - رحمه الله باسناده قال: وقال الرضا عليه السلام: المتعة لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها (4).
71 - عنه قال: وسال الحسن التفليسي الرضا عليه السلام أيتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية؟ قال: أبو الحسن عليه السلام: يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منهما (5).
72 - عنه قال: وروى عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة متعة، فعلم بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي امرأة صدق قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها، قلت: إن كان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها قال: فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي له، فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية.