أن يسن مهر المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (1) 24 - عنه قال: وعلة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن لان للرجل مؤنة المرأة، ولأن المرأة بايعة نفسها والرجل مشترى، ولا يكون البيع إلا بثمن ولا الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة. (2) 25 - عنه قال: حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن الحسين بن خالد. قال: قلت: لأبي الحسن الرضا عليه السلام:
جعلت فداك كيف صار مهور النساء خمسمأة درهم اثنتي عشرة أوقية ونش؟ قال إن الله عز وجل أوجب على نفسه ألا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائه تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مائة مرة ثم يقول اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء، فمن ثم جعل مهور النساء خمسمائة درهم وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته بذل له خمسمائة درهم ولم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل ألا يزوجه حورا. (3) 26 - الطوسي باسناده عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، فيدخل بها قبل أن يعطيها فقال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدى عنه فلا باس. (4) 27 - عنه باسناده عن سعيد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولدا قال: